السيد محمد حسن الترحيني العاملي
328
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإن استلزم التصرف في الأرض بغير الغرس ، لقضاء العادة به ( 1 ) . كما يجوز له الدخول إليها لسقيه ، وحرثه ، وحراسته ، وغيرها ، وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج ، ( وكذا ) يجوز ( للمعير ) الاستظلال بالشجر المذكور وإن كان ملكا لغيره ، لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره ، أو في المباح كذلك ( 2 ) ، وكذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر . [ في أنه لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ] ( ولا يجوز ) للمستعير ( إعارة العين المستعارة إلا بأذن المالك ( 3 ) ) ، لأن الإعارة إنما تناولت الإذن له خاصة . نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ، ووكيله ، لكن لا يعد ذلك إعارة ، لعود المنفعة إليه ، لا إلى الوكيل . وحيث يعير ( 4 ) يضمن العين والمنفعة ( 5 ) ، ويرجع المالك على من شاء منهما ،